إتفاق مصلحة السكك الحديدية مع أصحاب الرسائل على التنصل من المسئولية فى حالة تلف الرسائل لا يسقط حق هؤلاء الأخيرين فى الرجوع على المصلحة بالتعويض إذا ثبت أن التلف حدث نتيجة الخطأ الذى وقع من عمال المصلحة أو موظفيها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net