تخضع الشركات الأجنبية فى مصر للأحكام التى تسرى على كافة الشركات المصرية على أن هناك حكما خاصا بالمادة 11 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بالنسبة إلى الشركات التى تزاول نشاطها فى الخارج.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net