بدل التمثيل المقرر طبقا لاحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1706 لسنة 1963 فى شأن المعاملة المالية للمندوبين المفوضين ونوابهم والمشرفين وضباط الاتصال وأعضاء لجان الجرد ورؤساء وأعضاء لجان التقويم والخبراء والمعاونين والسكرتيرين
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net