الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

النص في قرار رئيس الجمهورية على أن تقدر الأسهم وحصص التأسيس على أساس سعر الإقفال في بورصة الأوراق المالية في تاريخ معين - تطبيق هذا النص على جميع الأسهم بما في ذلك الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة .

الحكم كاملاً