النص في قرار رئيس الجمهورية على أن تقدر الأسهم وحصص التأسيس على أساس سعر الإقفال في بورصة الأوراق المالية في تاريخ معين - تطبيق هذا النص على جميع الأسهم بما في ذلك الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net