تعيين المصفى وتثبيت الأوصياء على التركات مما يدخل فى سلطة القاضى الولائية دون القضائية على أن يراعى مع ذلك ما نصت عليه المادة 876 مدنى من حيث اعلان الورثة عن طريق اقلام المحضرين.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net