الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

تمتع أسهم الزيادة في رأس المال بالإعفاء من ضريبة الدمغة النسبية في ظل قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 - أساس ذلك: - أن المشرع اعتبر مشروعاً استثمارياً كل نشاط اقتصادي أياً كان شكله القانوني يقام بنظام الاستثمار الخارجي .

الحكم كاملاً

المادة (1) من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر - المادة (14) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989 - المادة (53) من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم 19 لسنة 1995 - تمتع عقود تأسيس مشروعات الاستثمار بالإعفاء من رسوم التوثيق والشهر .

الحكم كاملاً

اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع العاملين ببنك التعمير والإسكان رغم أن البنك قد نشأ طبقاً لأحكام قانون نظام استثمار المال العربي والأجنبي.

الحكم كاملاً