المادة (1) من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر - المادة (14) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989 - المادة (53) من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم 19 لسنة 1995 - تمتع عقود تأسيس مشروعات الاستثمار بالإعفاء من رسوم التوثيق والشهر .
الحكم كاملاً