لا تسأل الدولة عن الاضرار التى تقع من الافراد على أموال الاجانب إلا إذا ثبت حدوث تقصير فاحش من جانبها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net