قرار مجلس الوزراء في 1/ 4/ 1953 بتعديل قواعد منح المكافآت عن الأعمال الإضافية - تنظيمه الأجر الإضافي لعمال اليومية - بقاء هذا القرار سارياً لم ينسخه قرار رئيس الجمهورية رقم 156 لسنة 1959 لاقتصاره على المكافآت الخاصة بالموظفين الخاضعين لقانون نظام موظفي الدولة.
الحكم كاملاً