إن الزواج حرية من الحريات العامة المكفولة للأفراد طبقا للمبادئ الدستورية العامة ولا يجوز تقييدها إلا فى حدود القانون. فإذا تعهد شخص أن لا يتزوج إطلاقا كان هذا التعهد - فى الأصل - باطلا
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net