مؤسسة عامة - استقلالها عن شخصية مجلس بلدي الإسكندرية - رقابة المجلس عليها لا تمتد إلى مسائل الموظفين - الموظفون الكتابيون المنقولون من قسم القضايا بعد تصفيته إلى إدارة قضايا الحكومة - لا تسري عليهم أحكام القانون رقم 62 لسنة 1955 الخاص بتسوية حالة الموظفين الذين ينقلون من المجلس البلدي إلى الحكومة أو منها إلى المجلس .
الحكم كاملاً