الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إن إدارة النقل العام بمنطقة الإسكندرية تعتبر بحكم قانون إنشائها من المؤسسات العامة، ولا تعتبر هيئة حكومية، وعلى ذلك فإن موظفيها لا يعتبرون موظفين حكوميين في حدود تطبيق قواعد إعانة غلاء المعيشة .

الحكم كاملاً

مؤسسة عامة - استقلالها عن شخصية مجلس بلدي الإسكندرية - رقابة المجلس عليها لا تمتد إلى مسائل الموظفين - الموظفون الكتابيون المنقولون من قسم القضايا بعد تصفيته إلى إدارة قضايا الحكومة - لا تسري عليهم أحكام القانون رقم 62 لسنة 1955 الخاص بتسوية حالة الموظفين الذين ينقلون من المجلس البلدي إلى الحكومة أو منها إلى المجلس .

الحكم كاملاً