الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ر » الجمهورية">رئيس الجمهورية » قرارات جمهورية » قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 41 لسنة 1968 » لسنة » 41 » رقم » بالقانون » الجمهورية » رئيس » أ » أموال » أموال أسرة محمد علي » مصادرتها » 
       

قرارات الاستيلاء النهائي وإنهاء الوقف الصادرة طبقاً للقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي - التزام إدارة الأموال المستردة بدفع قيمة الرسم المستحق عند تسجيلها - لا يجوز للإدارة المذكورة الامتناع عن سداد هذه الرسوم استناداً إلى القانون رقم 198 لسنة 1953 بشأن أموال وممتلكات أسرة محمد علي .

الحكم كاملاً

القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد علي المصادرة - اللجنة القانونية المشكلة بقرار وزير العدل تنفيذاً للمادة 9 من هذا القانون - هي لجنة ابتدائية ذات اختصاص قضائي أقرب إلى المحكمة الخاصة منها إلى اللجنة

الحكم كاملاً