قرارات الاستيلاء النهائي وإنهاء الوقف الصادرة طبقاً للقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي - التزام إدارة الأموال المستردة بدفع قيمة الرسم المستحق عند تسجيلها - لا يجوز للإدارة المذكورة الامتناع عن سداد هذه الرسوم استناداً إلى القانون رقم 198 لسنة 1953 بشأن أموال وممتلكات أسرة محمد علي .
الحكم كاملاً