المادة (15) من اللائحة التنفيذية للقانون الصادر بقرار وزير المالية رقم 76 لسنة 1986. المشرع أخضع البيع بالمزاد لرسم تنمية الموارد المالية للدولة بنسبة 5% من قيمة البيع .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net