القرار الجمهوري رقم 1224 لسنة 1964 في شأن المعاملة المالية للمعارين إلى الجمهورية العربية اليمنية - تقريره راتباً إضافياً للموظفين من الدرجة الخامسة فأدنى من غير المهندسين والأطباء
إن المشرع نظم قواعد الأجور الإضافية في قرار رئيس الجمهورية رقم 156 لسنة 1959 بشأن الأجور الإضافية الذي ألغى جميع القواعد السابقة الخاصة بالمكافآت الإضافية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net