الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

من بين الجزاءات التى يجوز توقيعها على العامل جزاء الحرمان من نصف العلاوة الدورية ولما كان الأصل فى ألا يوقع بأثر رجعى وأن الحرمان لا يرد الا على أمر مستقبل فان تنفيذ هذا الجزاء انما ينصرف أثره الى علاوة دورية تستحق بعد توقيعه

الحكم كاملاً