من بين الجزاءات التى يجوز توقيعها على العامل جزاء الحرمان من نصف العلاوة الدورية ولما كان الأصل فى ألا يوقع بأثر رجعى وأن الحرمان لا يرد الا على أمر مستقبل فان تنفيذ هذا الجزاء انما ينصرف أثره الى علاوة دورية تستحق بعد توقيعه
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net