الاستيلاء على الأطيان الزائدة على الحد المقرر طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى - وقوع خطأ فى قرار الاستيلاء يجعلها قد تمت بغير وجه حق
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net