أن المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة الذي يستحق للعامل طبقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 إنما يؤدى كأصل عام عن مدة اشتراك العامل الفعلية في نظام التأمين الاجتماعي وأداء الاشتراكات المقررة قانوناً
يكون صرف تعويض الدفعة الواحدة منوطا بانتهاء خدمة المؤمن عليه وان تقوم به احدى الحالات المحددة على سبيل الحصر والموجبة لصرف هذا التعويض
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net