شركة قناة السويس - شركة مصرية تدير مرفقا عاما - خضوعها للقوانين المصرية وعلى الأخص القانون 129 لسنة 1947 - حق الحكومة المصرية فى الرقابة المالية.
يجب فيمن يعتبر مستخدما مصرياً بشركة قنال السويس فى حكم اتفاقية 7 مارس سنة 1947 أن يكون مصرياً منذ ولادته أى متصفا بجنسية مصريه أصلية بحق الدم بطريق الميلاد من أب مصرى فى 30 - 6 - 1937
لشركة قنال السويس تنظيم انتشال المواد الغارقة بالقنال دون دخل لملكية تلك المواد وللشركة أيضاً حق تنظيم وادارة وتنظيم ميناء بور سعيد بما فى ذلك انتشال تلك المواد أيضا.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net