الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

شركة قناة السويس - شركة مصرية تدير مرفقا عاما - خضوعها للقوانين المصرية وعلى الأخص القانون 129 لسنة 1947 - حق الحكومة المصرية فى الرقابة المالية.

الحكم كاملاً

يجب فيمن يعتبر مستخدما مصرياً بشركة قنال السويس فى حكم اتفاقية 7 مارس سنة 1947 أن يكون مصرياً منذ ولادته أى متصفا بجنسية مصريه أصلية بحق الدم بطريق الميلاد من أب مصرى فى 30 - 6 - 1937

الحكم كاملاً

لشركة قنال السويس تنظيم انتشال المواد الغارقة بالقنال دون دخل لملكية تلك المواد وللشركة أيضاً حق تنظيم وادارة وتنظيم ميناء بور سعيد بما فى ذلك انتشال تلك المواد أيضا.

الحكم كاملاً