الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إعادة تعيين العمدة في وظيفته التي كان يشغلها قبل تعيينه بوظيفة العمدة - أساس ذلك - أن المشرع احتفظ له بموجب حكم المادة 22 من القانون رقم 58 لسنة 1978 بالوظيفة التي كان يشغلها قبل تعيينه بوظيفة العمدة وذلك بالمغايرة لما كان عليه الحال في القانون رقم 59 لسنة 1964 تطبيق.

الحكم كاملاً

وظيفة العمدة - عدم جواز الجمع بينها وبين احدى وظائف الكادرات الخاصة

الحكم كاملاً

اذ تم انتخاب أو تعيين أى من العاملين بالدولة عمدة قرية فيحق له الاحتفاظ بوظيفته طوال مدة شغله لوظيفة العمدة ويعتبر متفرغا لعمله كعمدة ومتمتعا بجميع مميزات وظيفته الأصلية

الحكم كاملاً

الشروط اللازم توافرها فيمن يعين عمدة - أن يكون ممن يدفعون ضرائب عن أرض زراعية يملكها لا تقل عن أربعين جنيهاً سنوياً .

الحكم كاملاً

يباشر وزير الداخلية بمقتضى المادة 11 من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ سلطتين: الأولى، سلطة الرقابة على عملية الانتخاب في كافة مراحلها يباشرها عند النظر في اعتماد قرار لجنة الشياخات

الحكم كاملاً

يجب أن يكون أربعة أخماس زمام القرية المزروع مملوكا لأقل من خمسة أشخاص حتى يمكن اتباع القاعدة الاستثنائية التى تستدعى الرجوع إلى رأى المالك فى المرشحين.

الحكم كاملاً

إذا أنتخب مرشح لا تتوافر فيه الشروط القانونية ولكن لم يسبق تقديم طعن فى شأنه فإن احترام القانون يجيز إحالته إلى لجنة الشياخات لتقرير فصله.

الحكم كاملاً

أن المادة العاشرة من القانون رقم 141 لسنة 1947 تنص فى فقرتها السادسة على أن يكون اختيار الشيخ بطريق الترغيب على الوجه المبين بقرار من وزير الداخلية وتعرض النتيجة على لجنة الشياخات لاقرارها

الحكم كاملاً

لا ضرورة لذكر بيانات عن توافر الشروط القانونية فى كشف من لهم إختيار العمدة أو الشيخ.

الحكم كاملاً

أن الموعد الخاص بتحرير كشوف أسماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم شروط العمدة أو الشيخ ومن لهم حق اختيارهما (م 4) وكذلك الموعد الخاص بفصل لجنة الطعون فى الطلبات التى تقدم اليها (م 9) لا يعتبر من الاجراءات الجوهرية التى يترتب على اغفالها البطلان

الحكم كاملاً