نقله من الكادر العام إلى أحد الكادرات الخاصة أو العكس - اعتباره تعييناً لا ترقية - تعيين مدير قسم الأوقاف (بدرجة مدير عام) مديراً عاماً بقسم قضايا الأوقاف (بدرجة مستشار) - منحه بداية مربوط الدرجة الجديدة التي تعادل مرتبه السابق دون علاوة من علاواتها .
الحكم كاملاً