الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

نقله من الكادر العام إلى أحد الكادرات الخاصة أو العكس - اعتباره تعييناً لا ترقية - تعيين مدير قسم الأوقاف (بدرجة مدير عام) مديراً عاماً بقسم قضايا الأوقاف (بدرجة مستشار) - منحه بداية مربوط الدرجة الجديدة التي تعادل مرتبه السابق دون علاوة من علاواتها .

الحكم كاملاً

نقل الموظف من الكادر المتوسط إلى الكادر العالي تبعاً لنقل درجته وفقاً للمادة 47/ 4 من قانون الموظفين - اتحاد عمله السابق مع عمله الجديد - احتساب أقدميته في الدرجة من تاريخ حصوله عليها في الكادر المتوسط .

الحكم كاملاً