الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

يرسل إلى الاطباء الذين لا تتوافر فيهم شروط القانون الجديد اخطارا شخصيا بعدم أحقيتهم فى مزاولة المهنة فى شأن الاجراء الذى يتخذ بالنسبة إلى أطباء الاسنان الذين لم يقدموا الاخطار المنصوص عليه فى المادة العاشرة من القانون رقم 59 لسنة 1950 فى الموعد المحدد فيه.

الحكم كاملاً

يتعين على كل من كان مرخصاً له بمزاولة المهنة قبل صدور القانون الجديد ولم تكن تتوافر فيه الشروط التى وضعها هذا القانون أن يحافظ على حقه فى مزاولة المهنة فى خلال الستة شهور - أما من لم يحافظ على هذا الحق فى الميعاد فلا يرخص له بذلك ما لم يستكمل الشروط التى نص عليها القانون الجديد

الحكم كاملاً

أطباء الأسنان الحائرون لدبلومات أجنبية الذين يطلبون رخصة بتعاطى الصناعة يجوز تكليفهم مقدما بأداء امتحان فى طب الأسنان وتؤلف لهذا الغرض لجنة مستديمة بقرار يصدر من وزير الداخلية ويبين به أيضاً شروط الإمتحان الخ.

الحكم كاملاً