يتعين على كل من كان مرخصاً له بمزاولة المهنة قبل صدور القانون الجديد ولم تكن تتوافر فيه الشروط التى وضعها هذا القانون أن يحافظ على حقه فى مزاولة المهنة فى خلال الستة شهور - أما من لم يحافظ على هذا الحق فى الميعاد فلا يرخص له بذلك ما لم يستكمل الشروط التى نص عليها القانون الجديد
الحكم كاملاً