أن القانون رقم 67 لسنة 1949 المعدل للمادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1948 الخاص بمزاولة مهنة الطب قد نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 75 فى 2 يونيو سنة 1949 وأصبح نافذ المفعول من هذا التاريخ
يجوز لوزير الصحة العمومية أن يرخص لطبيب لا تنوافر فيه الشروط بمزاولة المهنة مخالفا بذلك رأى مجلس نقابة الأطباء إذ أن رأى هذا المجلس ليس ملزما.
الترخيص الجوازى المؤقت لمن لا تتوافر فيه الشروط القانونية لمزاولة مهنة الطب لا يصح تجديده.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net