حدد المشرع المقصود بالبدلات والمزايا العينية والتعويضات تحديداً يقطع الطريق أمام الخلط بينها - أثر ذلك - احتفاظ العامل عند نقله إلى وظيفة أخرى بالبدلات والمزايا السابقة فإن هذا الاحتفاظ يجد حده عند البدلات التي يصدق فيها تعريف البدلات على المزايا العينية.
الحكم كاملاً