الفائدة المستحقة على باقى الثمن المستحق للشركة اليابانية قبل شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير التى حلت محل مؤسسة مصر الجديدة - عدم خضوعها لضريبة القيم المنقولة أو لضريبة الفوائد على الديون المنصوص عليها فى القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار اليه - أساس ذلك.
الحكم كاملاً