الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

بتلاقي إرادتي طرفي العقد يصبح مضمونه ملزماً لكل منهما - لا يجوز لأيهما التنصل في التزاماته الناشئة عنه بإرادته المنفردة - يتعين على كل منهما تنفيذ التزاماته طبقاً لمضمون العقد متوخياً في ذلك حسن النية.

الحكم كاملاً