بتلاقي إرادتي طرفي العقد يصبح مضمونه ملزماً لكل منهما - لا يجوز لأيهما التنصل في التزاماته الناشئة عنه بإرادته المنفردة - يتعين على كل منهما تنفيذ التزاماته طبقاً لمضمون العقد متوخياً في ذلك حسن النية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net