الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع - عدم جواز التمسك بالتقادم فيما بين الجهات الإدارية بعضها البعض.

الحكم كاملاً

تقوم المسئولية التقصيرية على ثلاث أركان الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما - مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة التي تصدر منه حال قيامه بأعمال وظيفته أو بسببها مشروطة بتوافر رابطة التبعية بين التابع والمتبوع .

الحكم كاملاً

تقوم المسئولية التقصيرية على أركان ثلاثة: الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما - الخطأ لا يفترض وعلى المضرور إثباته واستظهار وجه الضرر الذي حاق به من جرائه .

الحكم كاملاً

تقوم المسئولية التقصيرية على ثلاثة أركان: الخطأ والضرر وعلاقة السببية - الخطأ لا يفترض وعلى المضرور إثباته وبيان الضرر الذي حاق به من جرائه - مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه تتحقق متى صدرت هذه الأفعال عنه أثناء قيامة بأعمال وظيفته أو بسببها.

الحكم كاملاً

استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة 163 من القانون المدني تنص على أن "كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض" وتنص المادة 174 من القانون ذاته على أن "يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه حال تأدية وظيفته أو بسببها".

الحكم كاملاً

تقوم المسئولية التقصيرية على أركان ثلاثة الخطأ والضرر وعلاقة السببية - مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه تتحقق متى صدرت هذه الأفعال عن التابع أثناء قيامه بأعمال وظيفته أو بسببها .

الحكم كاملاً

إن المسئولية تتحقق بتوافر أركان ثلاثة هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما وأن المتبوع يسأل عن تعويض الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى وقع منه أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها.

الحكم كاملاً

يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه فى حال تأدية وظيفته او بسببها.

الحكم كاملاً

يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه حال تأدية وظيفته أو بسببها

الحكم كاملاً

يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه حال تأدية وظيفته أو بسببها

الحكم كاملاً

القرار الصادر من النيابة العامة بحفظ الدعوى لعدم معرفة الفاعل لا يحول دون مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه - اختلاف مجال المسؤولية المدنية عن المسؤولية الجنائية عدم معرفة الفاعل على وجه التحديد.

الحكم كاملاً

مناط مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة الرقابة والإشراف - مساءلة وزارة الداخلية دون السكك الحديدية عما يرتكبه عساكر الحراسة من أخطاء.

الحكم كاملاً