منع نقل الاعضاء الى وظائف غير قانونية الا بموافقتهم كتابة - لا يجوز نقل العضو رغما عنه الا باتباع الاجراءات المقررة بالمادتين 25 ر 26 من القانون المذكور
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net