الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المشرع أخضع قطاع التأمين ومن بينه شركات التأمين وإعادة التأمين لأحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981

الحكم كاملاً

مسئولية الصندوق عن تعويض الخسارة المادية أو العجز الناشئ في عهدة الموظف أياً كان سبب العجز - شروط ذلك - أداء الجهات الإدارية قيمة الاشتراك في التأمين عن الستة أشهر التي اكتشف فيها العجز، وأن تبلغ الصندوق بالعجز خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اكتشافه وأن تطالب بالتعويض خلال سنة من ذات التاريخ.

الحكم كاملاً