مسئولية الصندوق عن تعويض الخسارة المادية أو العجز الناشئ في عهدة الموظف أياً كان سبب العجز - شروط ذلك - أداء الجهات الإدارية قيمة الاشتراك في التأمين عن الستة أشهر التي اكتشف فيها العجز، وأن تبلغ الصندوق بالعجز خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اكتشافه وأن تطالب بالتعويض خلال سنة من ذات التاريخ.
الحكم كاملاً