الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المشرع نظم بموجب القانون رقم 24 لسنة 1983 سالف الذكر الرسوم التى تلتزم السفن والعائمات ونحوها من الوحدات البحرية بأدائها نظير الخدمات التى تقدم إليها وجعل مناط استحقاقها دخول السفن التجارية أحد الموانى المُدرجة حصراً فى الجدولين رقمى 2 و3 الملحقين بالقانون

الحكم كاملاً

تؤدى كل سفينة ترسو على أحد الأرصفة المزودة بتليفونات بأى من الموانى المبينة بالجدول رقم 3 الملحق بالقانون رسم تليفون مقابل إستخدامه من وقت رسوها على الرصيف حتى وقت مغادرتها إياه عن كل يوم أو جزء من اليوم

الحكم كاملاً

نطاق سريان القرار الوزارى رقم 95 لسنة 1987 فى شأن تحديد المعادل من النقد الأجنبى لفئات رسوم الارشاد ويتحدد بالمخاطبين بأحكامه وهم ملاك ومجهزو السفن الأجنبية والسفن المصرية التى تعامل من الناحية النقدية معاملة السفن الأجنبية

الحكم كاملاً

رسوم الملاحة والارشاد والقطر التى تملك الهيئة فرضها طبقا للقانون رقم 146 لسنة 1957 - تحديد طبيعتها - فصل القانون رقم 161 لسنة 1963 فى هذا الشأن واعتباره أياها رسوما.

الحكم كاملاً

لا يجوز تخفيض رسم الفنارات اما الخفض البريدى فى شأن رسم الحمولة فلا يشترط فيه أن يكون عقد البريد بين الشركة وحكومة الدولة التابعة لها.

الحكم كاملاً

يحصل رسوم التراكى على السفن الموجودة بالميناء بشرط أن يكون الرصيف الذى ترسو عليه هذه السفن صالحا للتراكى.

الحكم كاملاً