الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

معادلات تثبيت إعانة الغلاء على المرتبات والأجور والمعاشات في آخر نوفمبر 1950 بمقتضى قرار مجلس الوزراء الصادر في 3/ 12/ 1950

الحكم كاملاً

رفع القيد الخاص بتثبيت هذه الاعانة مع زيادة فئاتها بنسب مختلفة طبقًا لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 19 من فبراير سنة 1950

الحكم كاملاً

لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 – الغاؤها للنظم الخاصة باعانة غلاء المعيشة

الحكم كاملاً

تقوم الإدارة بتقديرها على أساس البيانات الواردة بالإقرار المقدم من الموظف أو العامل - تقديم شهادة ميلاد الولد أو الأولاد مع الإقرار المذكور - إجراء لم يقصد به غير التثبت والاحتياط .

الحكم كاملاً

الموظفون الذين كانوا بالكادر المتوسط تثبت إعانة الغلاء لهم على أساس ماهية 20/ 11/ 1950 - تعيينهم في درجات بالكادر العالي لحصولهم على مؤهلات عالية - تثبيت إعانة الغلاء على مرتب قدره 12 جنيهاً شهرياً .

الحكم كاملاً

موظفو الخارجية المنتدبون للعمل في مصر - قرار وزارة المالية في 31/ 3/ 1946 بمنحهم إعانة غلاء بالفئات المقررة في الخارج أياً كانت مدة الندب - قرار وزير الخارجية في 1/ 6/ 1949 بقصر الإعانة على مدة أقصاها ثلاثة أشهر - بطلانه لصدوره ممن لا يملكه.

الحكم كاملاً

صرف إعانة غلاء أكثر إلى الموظف تعتبر عملا ماديا خاطئا ويجب على الموظف رد ما دفع اليه ولا تعتبر قراراً إدارياً يجب سحبه فى مدة معينة.

الحكم كاملاً