معادلات تثبيت إعانة الغلاء على المرتبات والأجور والمعاشات في آخر نوفمبر 1950 بمقتضى قرار مجلس الوزراء الصادر في 3/ 12/ 1950 الحكم كاملاً
|
رفع القيد الخاص بتثبيت هذه الاعانة مع زيادة فئاتها بنسب مختلفة طبقًا لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 19 من فبراير سنة 1950 الحكم كاملاً
|
لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 – الغاؤها للنظم الخاصة باعانة غلاء المعيشة الحكم كاملاً
|
تقوم الإدارة بتقديرها على أساس البيانات الواردة بالإقرار المقدم من الموظف أو العامل - تقديم شهادة ميلاد الولد أو الأولاد مع الإقرار المذكور - إجراء لم يقصد به غير التثبت والاحتياط . الحكم كاملاً
|
الموظفون الذين كانوا بالكادر المتوسط تثبت إعانة الغلاء لهم على أساس ماهية 20/ 11/ 1950 - تعيينهم في درجات بالكادر العالي لحصولهم على مؤهلات عالية - تثبيت إعانة الغلاء على مرتب قدره 12 جنيهاً شهرياً . الحكم كاملاً
|
موظفو الخارجية المنتدبون للعمل في مصر - قرار وزارة المالية في 31/ 3/ 1946 بمنحهم إعانة غلاء بالفئات المقررة في الخارج أياً كانت مدة الندب - قرار وزير الخارجية في 1/ 6/ 1949 بقصر الإعانة على مدة أقصاها ثلاثة أشهر - بطلانه لصدوره ممن لا يملكه. الحكم كاملاً
|
صرف إعانة غلاء أكثر إلى الموظف تعتبر عملا ماديا خاطئا ويجب على الموظف رد ما دفع اليه ولا تعتبر قراراً إدارياً يجب سحبه فى مدة معينة. الحكم كاملاً
|