رفع الدعوى التى يتضرر أصحابها فيها من ربط الرسم أو تقديره لا يمنع المجالس البلدية أو القروية من توقيع الحجز عليهم أداريا بعد إنذارهم.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net