أن سن الفصل بالنسبة إلى الموظفين المؤقتين والخارجين عن هيئة العمال هو سن الخامسة والستين.
المستخدمون الظهورات هم المعينون على وفورات الميزانية بصفة مؤقتة غير دائمة خارجة عن جدول الوظائف المقررة للمصلحة فلا يندرج فى هذه الفئه الموظفون المعينون فى وظائف دائمة ولو كانوا غير مثبتين.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net