الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

أن سن الفصل بالنسبة إلى الموظفين المؤقتين والخارجين عن هيئة العمال هو سن الخامسة والستين.

الحكم كاملاً

المستخدمون الظهورات هم المعينون على وفورات الميزانية بصفة مؤقتة غير دائمة خارجة عن جدول الوظائف المقررة للمصلحة فلا يندرج فى هذه الفئه الموظفون المعينون فى وظائف دائمة ولو كانوا غير مثبتين.

الحكم كاملاً