الغرض من التنازل عن الجنسية الذى اشترطته المادة السابعة من قانون الجنسية لكى يكتسب الشخص الجنسية المصرية هو قطع الرابطة القانونية والسياسية بين الشخص والدولة لذلك يجب أن يتم هذا التنازل وفقاً لتشريع الدولة التى يتمتع بجنسيتها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net