أعضاء النيابة الادارية - نقلهم الى الوظائف العامة الأخرى انما يتم بالحالة التى يكون عليها العضو من حيث الدرجة والأقدمية والمرتب
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net