المادة الثامنة من القانون رقم 28 لسنة 1974 بشأن إعادة العاملين المدنيين المفصولين بغير الطريق التأديبي - اشتراطها تقديم العامل المفصول طلباً بالعودة إلى الخدمة لاستحقاق المرتب .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net