الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المشرع بموجب قانون نقابة المهندسين حدد شروط العضوية والقيد بجدول النقابة ووضع أصلا عاما مقتضاه إجراء الانتخابات لجميع المستويات النقابية عن طريق الإنتخاب المباشر بالإقتراع السرى مع إلزام كل عضو من أعضاء النقابة

الحكم كاملاً

المشرع أوجب لصق دمغة نقابة المهن الهندسية والتطبيقية على الأوراق والدفاتر والرسومات الهندسية والعقود - حظر قبول الأوراق من قِبَل الوزارات والمصالح والهيئات إلا بعد استيفاء رسم الدمغة المقررة .

الحكم كاملاً

نقابات المهن التي تنشأ بقانون لتحقيق أهداف ذات نفع عام يكون لها مقومات أشخاص القانون العام - أثر ذلك - قرارات النقابة في نطاق تنظيم العمل بها وفى شئون أعضائها تعتبر قرارات إدارية قابلة للتحصين بمضي ستين يوماً على صدورها .

الحكم كاملاً

ليس للنقابة التدخل فى تنظيم العلاقة بين المهندسين ورب العمل ولكن لها بحث الشكاوى المقدمة منهم للتوفيق.

الحكم كاملاً

لا يحصل رسم دمغة نقابة المهن الهندسية إلا مرة واحدة عن أصل العقد أو أصل الرسومات الهندسية التى يباشرها عضو النقابة.

الحكم كاملاً

الإجراءات الهندسية اللازمة لشهر التصرفات العقارية لا تعتبر من قبيل العقود الهندسية التى تستحق عليها رسم دمغة لنقابة المهندسين.

الحكم كاملاً