المشرع رعاية منه لأوضاع العاملين المالية بالمنشآت التي يزيد عدد العاملين فيها على خمسة عمال وحماية لهم من تجمد أوضاعهم المالية قرر منح العامل من تاريخ صدور قانون العمل أو من تاريخ تعيينه لمن يعين بعد تاريخ العمل به علاوة دورية سنوية لا تقل عن 7% من الأجر الذي تحسب على أساسه اشتراكات التامين الإجتماعى .
الحكم كاملاً