الالتزام بتقديم الإقرار عن الذمة المالية يقع على الموظف نفسه دون زوجته وأولاده القصر - لا تلتزم الزوجة بتقديم الإقرار بعد وفاة زوجها - كما لا تلتزم في حياته بتقديم الإقرار إلا في حالة ما إذا لم تعط البيانات المطلوبة لزوجها .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net