تلتزم الشركات بنفقات مكافحة الامية بين عمالها فى حدود 3% من مجموع الضرائب التى تدفعها.
اعتبار البنك العقارى الزراعى المصرية مؤسسة عامة لا يعفيه من التزام مكافحة الأمية بين عماله.
لجنة القطن وإن كانت هيئة حكومية إلا أنها ملزمة بمكافحة الأمية بين عمالها فإن قامت إدارة التعليم بذلك وجب تحصيل نفقات التعليم من هذه اللجنة أن القرار الوزارى رقم 125 لسنة 1942 بشأن لجنة القطن العام نص على أن هذه اللجنة هى حكومية.
فى تطبيق أحكام القانون رقم 110 لسنة 1944 الخاص بمكافحة الأمية ونشر الثقافة الشعبية تعتبر الأعيان الموقوفه كأنها مملوكة لجهة الوقف
إلتزام أصحاب الأعمال التجارية والصناعية بمكافحة الأمية مستقل عن إجراءات الوزارة الخاصة بذلك الأمر وبالتالى لا يسرى فى شأنه قيد السن الذى تقرره الوزارة بالنسبة إلى الإلزام الخاص بالأفراد.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net