الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

تلتزم الشركات بنفقات مكافحة الامية بين عمالها فى حدود 3% من مجموع الضرائب التى تدفعها.

الحكم كاملاً

اعتبار البنك العقارى الزراعى المصرية مؤسسة عامة لا يعفيه من التزام مكافحة الأمية بين عماله.

الحكم كاملاً

لجنة القطن وإن كانت هيئة حكومية إلا أنها ملزمة بمكافحة الأمية بين عمالها فإن قامت إدارة التعليم بذلك وجب تحصيل نفقات التعليم من هذه اللجنة أن القرار الوزارى رقم 125 لسنة 1942 بشأن لجنة القطن العام نص على أن هذه اللجنة هى حكومية.

الحكم كاملاً

فى تطبيق أحكام القانون رقم 110 لسنة 1944 الخاص بمكافحة الأمية ونشر الثقافة الشعبية تعتبر الأعيان الموقوفه كأنها مملوكة لجهة الوقف

الحكم كاملاً

إلتزام أصحاب الأعمال التجارية والصناعية بمكافحة الأمية مستقل عن إجراءات الوزارة الخاصة بذلك الأمر وبالتالى لا يسرى فى شأنه قيد السن الذى تقرره الوزارة بالنسبة إلى الإلزام الخاص بالأفراد.

الحكم كاملاً