الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

مدة العضوية بمجلس النقابة أربع سنوات وتنتهي كل سنتين عضوية نصف أعضاء المجلس ويقترع بعد نهاية السنة الثانية بين الأعضاء لإنهاء عضوية ستة منهم ومدة عضوية ومدة عضوية النقيب سنتان ولا يجوز انتخابه أكثر من مرتين متواليتين

الحكم كاملاً