مدة العضوية بمجلس النقابة أربع سنوات وتنتهي كل سنتين عضوية نصف أعضاء المجلس ويقترع بعد نهاية السنة الثانية بين الأعضاء لإنهاء عضوية ستة منهم ومدة عضوية ومدة عضوية النقيب سنتان ولا يجوز انتخابه أكثر من مرتين متواليتين
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net