المشرع في المادة 27 مكرراً (1) من قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه نصب المحافظ رئيساً لجميع العاملين - مؤدى ذلك: الأصل أنه إذا ما نيط بسلطة من السلطات اختصاص معين فلا يجوز لها أن تنزل عنه أو تفوض فيه سلطة أخرى .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net