اكتساب أجنبية للجنسية المصرية بالزواج من مصري - طلاقها منه - قيامها بعده بعمل إرادي يدل على رغبتها في العودة إلى جنسيتها - فقدان الجنسية المصرية.
زوجة الأجنبي الذي دخل الجنسية المصرية تطبيقاً لهذه المادة - دخولها في الجنسية المصرية تبعاً له - متى تتمتع بالحقوق الخاصة بالمصريين
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net