الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

استحقاق المهندسين الزراعيين لبدل التفرغ منوط بشغل احدى الوظائف التى تقتضى التفرغ ويصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة.

الحكم كاملاً

قرر منح بدل التفرغ للمهندسين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات القطاع العام شريطة توافر عدة شروط من بينها ان يكونوا شاغلين لوظائف هندسية مخصصة للمهندسين

الحكم كاملاً

أحقية المهندسين الزراعيين أعضاء نقابة المهن الزراعية الشاغلين وظائف أخصائى وفنى تغذية بالمدن الجامعية (فى الحالة المعروضة) فى بدل التفرغ.

الحكم كاملاً

أحقية المعروضة حالته فى صرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1264 لسنة 1995.

الحكم كاملاً

أحقية المهندسين من مساعدي الباحثين والمدرسين المساعدين وأعضاء هيئة البحوث بمعاهد البحوث لبدل التفرغ المنصوص عليه بقرار رئيس الجمهورية رقم 2856 لسنة 1965 وليس طبقاً للفئات التي تضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 186/ 1977.

الحكم كاملاً

شروط منح بدل التفرغ المقرر للمهندسين هى الحصول على لقب مهندس طبقا لقانون نقابة المهن الهندسية وأن يكون العامل مشتغلا بصفة فعلية بأعمال هندسية وشاغلا لوظيفة هندسية مخصصة فى الميزانية لمهندس فلا يكفى لاستحقاق هذا البدل أن يكون المهندس مقيد بالنقابة

الحكم كاملاً

عدم جواز الجمع بين بد التفرغ المقرر للمهندسين والأجر الاضافى عن أى عمل يؤديه المهندس خارج نطاق عمله الأصلى

الحكم كاملاً

يمنح بدل تفرغ للمهندسين الحائزين على لقب مهندس

الحكم كاملاً

أحقية المهندسين بالجهاز التخطيطي والتنفيذي باللجنة العليا لتخطيط القاهرة الكبرى في بدل التفرغ الذي صرف لهم عن السنة المالية 68/ 1969 والسنتين التاليتين لها

الحكم كاملاً

بدل التفرغ المقرر للمهندسين - لا يستحق الا للمهندسين الحاصلين على احدى المؤهلات المنصوص عليها على سبيل الحصر فى المادة الثالثة من القانون رقم 89 لسنة 1946 بانشاء نقابة للمهن الهندسية

الحكم كاملاً