تنص المادة 23 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام على أن يمنح العامل الذي يبلغ مرتبه نهاية ربط الفئة الوظيفية في نهائية المستوى - ولا يستحق الترقية إلى المستوى الأعلى علاوتين إضافيتين من العلاوات المقررة للفئة التي يشغلها .
الحكم كاملاً