الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 والتعديلات التي طرأت عليه - تسري جميعها على العاملين بالحكومة وعلى العاملين بالقطاع العام بغير تفرقة فيما خلا ما تضمنته المادتين (1، 3) من أحكام - سريان أحكام المادة الأولى من القانون رقم 77 لسنة 1976 والمعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1979 على العاملين بالقطاع العام.

الحكم كاملاً

المشرع خول العامل حقا فى اختيار التسوية بموجب أحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 أعمالا لنص المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1975

الحكم كاملاً

العامل المنقول من وظيفة عسكرية الى وظيفة مدنية فى درجة تعلو الدرجة المقررة بمقتضى القانون رقم 71 لسنة 1974 المشار اليه ينشأ له الحق فى تسوية حالته بالتطبيق له اذا كانت التسوية على هذا النحو أفضل له

الحكم كاملاً

المشرع أوجب تسوية حالات حاملى شهادة خريجى مدارس الكتاب العسكريين على مقتضى هذه الأحكام دون أية قيود أو أوصاف ترد على هذه الشهادات سوى أن تكون مسبوقة بالشهادة الابتدائية القديمة أو الشهادة الاعدادية ومن ثم تكون هذه الاحكام ناسخة للشروط الواردة بالقرار رقم 34 لسنة 1973

الحكم كاملاً

إفادة الحاصلين على الثانوية التجارية أثناء وجودهم في الخدمة من أحكام القانون رقم 58 لسنة 1972 بتسوية حالة الحاصلين على بعض المؤهلات شريطة أن يكونوا شاغلين للفئة 144 - 360 وقت صدور هذا القانون

الحكم كاملاً

وجوب تسوية حالة العامل وفقا لأحكام قانون المعادلات الدراسية اذا توفرت فى شأنه شرائط انطباقه فى تاريخ العمل به فى 22 من يولية سنة 1953 حتى وان كانت خدمته قد انتهت قبل تاريخ نشر القانون رقم 7 لسنة 1966

الحكم كاملاً

العاملون الذين طبق عليهم القانون رقم 7 لسنة 1966 بسريان أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية على العاملين المؤهلين الذين عينوا على وظائف مؤقتة أو على اعتمادات غير مقسمة الى درجات

الحكم كاملاً

الحصول على المؤهل يعتبر مركزا قانونيا ذاتيا ينشأ بتأدية الامتحان فى جميع مواده بنجاح - اعلان النتيجة كشف لهذا المركز القانونى

الحكم كاملاً

أحقية العاملين الذين سويت حالاتهم طبقاً للقانون رقم 7 لسنة 1966 المشار إليه في الانتفاع بحكم المادة 40 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 1951 متى توافرت فيهم شروط تطبيقها خلال المجال الزمني لسريان القانون المذكور .

الحكم كاملاً

عدم أحقية العاملين الذين سويت حالاتهم طبقاً للقانون رقم 7 لسنة 1966 المشار إليه في الإعانة الاجتماعية - عدم أحقيتهم كذلك في العلاوة الإضافية المنصوص عليها في المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 2264 لسنة 1964.

الحكم كاملاً