جواز إعارة العاملين بالقطاع العام إلى الوزارات والمصالح الحكومية - نص المادة 12 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 لا يعني عدم جواز شغل الوظيفة العامة إلا بإحدى الوسائل المذكورة بالنص وهي التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب.
الحكم كاملاً