لا تأثير للرهن الحيازى فى ملكية النصاب قانونا وإن كانت حكمه المعنى قد لا تتوافر فى هذه الحالة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net