إن القانون المدني ينص في المادة 635 على أن (العارية عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئاً غير قابل للاستهلاك ليستعمله بلا عوض لمدة معينة أو في غرض معين على أن يرده بعد الاستعمال).
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net