المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 الخاصة بالإعفاء من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية - نصها في الفقرة الأخيرة منها على عدم الاستفادة من الإعفاء إذا تجاوز صافي الربح مثلي حدود الإعفاء بشرط ألا يقل ما بقى للممول بعد تأدية الضريبة عما يبقى لمن قل عنه ربحا
الحكم كاملاً