الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

القانون رقم 47 لسنة 1971 باعفاء مرتبات أفراد القوات المسلحة والعاملين المدنيين بها من ضريبتى الدفاع والامن القومى

الحكم كاملاً

بدل الاغتراب المقرر لافراد القوات المسلحة الموفدين فى مأموريات خارج الجمهورية العربية المتحدة والمبين فئاته فى الجدول المرافق للقرار الجمهورى رقم 758 لسنة 1964 له طبيعة بدل السفر ولا يخضع لضريبتى الدفاع وكسب العمل.

الحكم كاملاً

المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 الخاصة بالإعفاء من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية - نصها في الفقرة الأخيرة منها على عدم الاستفادة من الإعفاء إذا تجاوز صافي الربح مثلي حدود الإعفاء بشرط ألا يقل ما بقى للممول بعد تأدية الضريبة عما يبقى لمن قل عنه ربحا

الحكم كاملاً