مناط أيلولة التركة أو ما بقي منها إلى الخزانة العامة هو عدم وجود ورثة فإذا انتفى المناط امتنع إنزال الحكم .
التركة الشاغرة هي التي يتركها المتوفون من غير وارث - وجود وارث ظاهر ينفي عن التركة وصف الشغار .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net