الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المشرع فرض بالقانون رقم 111 لسنة 1980 ضريبة دمغة على الأعمال والمحررات المصرفية فقرر ضريبة دمغة نوعية قدرها خمسمائة مليم على خطاب الضمان وعقد الكفالة وضمان الأوراق التجارية أياً كان نوعه إذا أفرغ في محرر مستقل .

الحكم كاملاً