المشرع فرض بالقانون رقم 111 لسنة 1980 ضريبة دمغة على الأعمال والمحررات المصرفية فقرر ضريبة دمغة نوعية قدرها خمسمائة مليم على خطاب الضمان وعقد الكفالة وضمان الأوراق التجارية أياً كان نوعه إذا أفرغ في محرر مستقل .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net